السيد عبد الأعلى السبزواري

147

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 1 ) : يعتبر في المقاصة ثبوت أصل الحق شرعا ، وتحقق المطالبة من صاحبه ، وجحود من عليه الحق أو مماطلته ، وأن لا يكون المال المقتص منه مورد حق آخر [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : لا تجوز المقاصة إن لم يجحد الطرف أو لم يماطل عن الأداء عند المطالبة [ 3 ] . ( مسألة 3 ) : تجوز المقاصة بلا فرق بين أن يكون الحق على غيره من عين أو دين أو منفعة أو مطلق الحق إذا كان جاحدا أو مماطلا [ 4 ] ، وكذا لو كان غاصبا وأنكر لنسيانه [ 5 ] . ( مسألة 4 ) : لو كان المقتص منه منكرا لاعتقاده الحقية أو كان لا يدري بحقية المدعي فلا تجوز المقاصة حينئذ [ 6 ] . ( مسألة 5 ) : لا يجوز للمالك المقاصة من مال المقتص منه مع تمكنه من أخذ عين ماله [ 7 ] ، ومع عدم إمكان ذلك جاز له المقاصة من ماله الآخر [ 8 ] ،